235

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وقيل: ان المناولة مع الإجازة: مثله.، أي: مثل السماع (1).

من حيث: تحقق أصل الضبط من الشيخ (2)، ولم يحصل منه مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل (3).، بل، إجمالي.

فتكون المناولة بمنزلته.

الثانية: من غير تمكين من النسخة (4) - 1 - ثم، دون هذه المنزلة: أن يناوله سماعه، ويجيزه له، ويمسكه الشيخ عنده (5)، ولا يمكنه منه.

فيرويه عنه.، إذا وجده وظفر به، أو بما قوبل به، على وجه يثق معه، بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات، المجردة عن المناولة. (6)

صفحہ 280