143

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.

وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.

فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".

الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟

أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.

أقول:

أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.

والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).

والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.

صفحہ 188