138

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه .، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.

ثانيا: شرط العدالة (2).

وجمهورهم على اشتراط عدالته.

- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.

ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.

كذا.، استدلوا عليه.

- 2 - وفيه: نظر.

لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.

صفحہ 183