137

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایڈیٹر

عبد الحسين محمد علي بقال

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1408 ہجری

علاقے
لبنان
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فيلزم: عدم اعتبار خبر الكافر، بطريق أولى.، إذ يشمل الفاسق الكافر (1).

وقبول شهادته في الوصية (2)، مع أن الرواية أضعف من الشهادة (3).، (فذلك، لان اسلامية الراوي إنما اشترطت)، بنص خاص، فيبقى العام معتبرا " في الباقي.

ويمكن القائس هنا: اعتبار القياس أو تعديته، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

وقريب منه: القول بقبول أبي حنيفة، شهادة الكفار بعضهم على بعض (4)، فيلزم مثله في الرواية كذلك. فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا ". وقيل: شهادتهم للضرورة، صيانة ثابتة للحقوق (5).، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.

(ب.) وبلوغه عند أدائها كذلك.

صفحہ 182