936

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموضوع الصفحة

٢٥٦ المبحث الثالث: أقسام القواعد الفقهية.

٢٦٣ المبحث الرابع: الضابط الفقهي: مفهومه إطلاقاته.

الفرق بينه وبين القاعدة

٢٦٨ المبحث الخامس: الكليّات الفقهية.

٢٧١ المبحث السادس: الأصل.

٢٧٥ المبحث السابع: الأشباه والنظائر.

٢٧٨ المبحث الثامن: التقاسيم.

٢٨١ المبحث التاسع: المدارك والمآخذ والعلل.

القسم الثاني:

القواعد والضوابط الفقهية القَرافيّة في أبواب

التمليكات الماليّة

الباب الأول:

القواعد الفقهية القَرافيّة التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية

وفيه القواعد العامة التالية:

٢٨٩ ١ - «من قواعد الشرع «التقديرات»، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود».

٣٢٢ ٢ - «ما قارب الشيء له حكمه».

٣٤٨ ٣ - «الأقل تبعٌ للأكثر».

٣٥٨ ٤ - «إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثّر شروطه، وشدّد في حصوله».

٣٦٤ ٥ - «كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّا بمرجح شرعي».

931