933

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مسلسل الموضوع الصفحة

١٧ - ((الرد بالعيب: هل هو نقضٌ للعقد من أصله، أو من حينه؟)). ٦٦٠

١٨ - ((كلّ تصرفٍ لا يحصل مقصوده: فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)). ٣٧٥

١٩ - ((كلّ عقدين بينهما تضادٌ: لا يجمعهما عقد واحد)). ٥٩٦

٢٠ - ((كلّ ما له ظاهر فهو على ظاهره، إلاَّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر، إلاَّ بمرجع شرعي)). ٣٦٤

٢١ - ((لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخصٍ واحدٍ)). ٦١٧

٢٢ - ((ما قارب الشيء له حکمه)). ٣٢٢

٢٣ - ((مقتضى العقد: السلامة)). ٦٠٧

٢٤ - ((مقصود الشرع الرضا، فأي دال على مقصود الشرع اعتبر)). ٥٣١

٢٥ - ((مَنْ تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك دون ما لا يملك)). ٤٢٥

٢٦ - ((مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك، أو لا؟)). ٥١٧

٢٧ - ((مَنْ ملك ظاهر الأرض ملك باطنها)). ٤٨١

٢٨ - ((مَنْ ملك منفعةً فله المعاوضة عليها، وأخذ عوضها، ومن ملك أن ينتفع فليس له المعاوضة)). ٦٣٣

٢٩ - ((هل الإِبراء إسقاط، أم تمليك)). ٦٨٧

٣٠ - ((هل بيت المال وارث، أم حائز)). ٧١٤

٣١ - ((هل من خير بين شيئين يعدّ كأنه مالكٌ لما اختاره قبل اختياره، أو يعدّ منتقلاً عن الأخذ؟)). ٦٤٧

٣٢ - ((الوقف على معين: هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟)). ٧٠٨

***

928

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah | اصول