929

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٤ - فهرس ((الكليات)) من قواعد ، وضوابط البحث

مسلسل

الموضوع

الصفحة

١

((كلّ تصرّفٍ لا يحصل مقصوده: فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)).

٣٧٥

٢

((كلّ عقدين بينهما تضادٌّ: لا يجمعهما عقد واحد)).

٥٩٦

٣

((كلّ عينٍ يصح الانتفاع بها، مع بقاء عينها: صحّ وقفها)).

٨٠٥

٤

((كلّ لفظِ مُفْهِمٍ قصد الوصيّة، بالوضع، أو القرينة)).

٨١٣

٥

((كلّ ما جاز سلماً جاز قرضه، إلّا الجواري)).

٧٩٣

٦

((كلّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإِجارة عليه، وليس كلّ ما تجوز الإِجارة عليه يجوز الجعل فيه)).

٧٨٦

٧

((كلّ ما دلّ على نقل المنفعة، بغير عوض، من قولٍ أو فعلٍ)).

٧٨٢

٨

((كلّ ما صحّ أن يكون ثمناً في البياعات: صحّ أجرة)).

٧٩٨

٩

((كلّ ما له ظاهر فهو على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر، إلاّ بمرجح شرعي)).

٣٦٤

١٠

((كلّ ما يعدُّ قبولاً من المشتري، يعدُّ فسخاً من البائع)).

٧٦٧

١١

((كلّ ما ييبس ويدّخر من الثمار)).

٧٧٨

١٢

((كلّ مملوكٍ، يقبل النقل، مباحٍ في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً)).

٨٠١

١٣

((كلّ مَنْ يصحّ له الملك، ويتصوّر)).

٨١٧

924