867

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ولا يقال أبداً: أنّ في كتب النوازل والفتاوى والعمل ما يغني في ذلك، فلا يخفى على من مارس كتب القضاء وأدب الإِفتاء درجة اعتبار هذه الكتب في نسبتها إلى المذهب إفتاءً وحكماً، وأنها من آخر ما يلجأ إليه الفقيه.

وعليه:

فنريد من هذا المذهب الجليل المبارك، ونريد له، مثل البحر للروياني، ونهاية المطلب للإِمام الحرمين، والحاوي للماوردي، والمجموع للإمام النووي، وذلك في مذهب الشافعي.

ومثل: المبسوط للسرخسي، والبحر الرائق لابن نجيم، والحاشية لابن عابدين، وذلك في المذهب الحنفي.

ومثل: المستوعب للسامري، والفروع لابن مفلح، والإِنصاف للمرداوي، وذلك في مذهب الحنابلة.

لكن لا أدري، هل يمكن تحقيق ذلك أو بعضه في هذا الزمن المتأخّر، أم لا؟

٣ - حاجة هذا المذهب الجليل - إلى درجة الاضطرار - إلى مصنفات مستقلةٍ في الغريب الفقهي، والمصطلحات الفقهيّة، وما تغني حدود ابن عرفة، ومع مثل شرح الرصَّاع عليها، إلَّ غناءً يسيراً، مع عناءٍ غير يسيرٍ.

٤ - حاجة ((متن مختصر خليل))، الكلمة الأولى والأخيرة في المذهب المالكي؛ نقلاً للمذهب، وبياناً لراجحه ومشهوره وخلافه، و ((ما به الفتوى)»: حاجةٌ متن هذا المختصر المبارك إلى تحقيقٍ، وإخراجٍ جديدٍ، وأرجو ألّ أفاجىء بهذا أحداً !!

862