861

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لكن المراد هنا بـ ((تكامل القواعد)) هو: مجموعةُ القواعد الفقهية من كبرى، ومندرجةٍ تحتها، وقواعد كليّةٍ فحسب، وقواعد خلاف، التي تُكمِّل في اجتماعها معاً، وفي مجموعها، موضوعاً فقهياً واحداً، في المذهب الواحد، مع تصنيفٍ منهجيٍّ موضوعيٍّ لها.

ومن تكامل القواعد أيضاً: ما هو معروفٌ من أنَّ بعضها قد يكون قيداً لإِعمال قاعدةٍ أخرى، أو بياناً لمداها، أو شروط تحقيقها، أو ذكراً لأسبابها، ونحو ذلك.

٨ - ثم إن ها هنا ثلاثة موضوعاتٍ مشتركة:

(أ) تشابه القواعد: أو تماثلها صياغة وحكماً، وهو: التعبير عن معنى قاعدةٍ واحدةٍ، بصياغاتٍ متعددة. (ر. عنوان: القواعد ذات الصلة، في جملةٍ من قواعد البحث).

(ب) تداخل القواعد: بين القواعد المشتركة في معنّى فقهيٍّ واحدٍ، وحكم كلِّيٍّ واحدٍ، أو المتمّمة المكمّلة لموضوع فقهيٍّ واحدٍ (كما سبق بعضُهَ، في تكامل القواعد، ر. أ: عنوان القواعد ذات الصلة، في جملةٍ من قواعد البحث).

ولا يقتصر ذلك - كما قد يذهب الوهل - على القواعد الخمس الكبرى، وما يتفرّع عنها، بل إنّ موضوع تداخل القواعد أكبرُ من ذلك؛ حتى إنه لتكون القاعدة المستقلّة في نفسها بصياغتها، وحكمها، مثالاً وتطبيقاً فحسب؛ لقاعدةٍ أخرى أكبر منها، وعكسُه أيضاً: حين يقع للفرع الواحد أن تتجاذب تخريجَه وتتنازعه أكثر من قاعدة.

(ج) دمج القواعد: وهو التعبير عن أکثر من قاعدة۔۔ قاعدتین مثلاً - بصياغة ذلك في قاعدةٍ واحدةٍ، وهو مبحثٌ جليلٌ لطيف المُدْرَك.

856