856

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وإلى المنهجية، والتقسيم للمعاني والأفكار، والمسائل والفروع، مضموماً إلى ذلك شيءٌ من طلاوة البيان المعبّر.

إذ يكفي عُسْر مسائل الفقه في نفسها، حتى يُضَمّ إليها تشوُّش المنهج، وخلط المسائل، وصعوبة العبارة، وعدم الإِبانة والإِيضاح.

٣ - حاجة الكتب الفقهية بعامة، إلى كشافات عامة، وفهارس تفصيلية؛ فإن وجود المسائل العلمية في غير مواضعها ومظانها من أكبر مشکلات کتب التراث، والفقھي منه على الخصوص، حتی کان یقال ــ فيما سبق - : ((العلمُ معرفةُ المظانِّ).

واليوم بعد ندرة الحفظ، وقلّة القراءات الجَرْدية للمطوّلات، لم يبق بيننا وبين هذا التراث الحافل، غير هذه الفهارس والكشافات.

هذا، وإنّ في وسائل الحفظ الإلكترونية، وبرامج الحاسبات، وشبكة المعلومات، وتقنيات كلّ ذلك: عوناً كبيراً، ومساعداً باذلاً، لكن ينبغي أن يكون إدخال هذه المعلومات والمسائل، ووضع المکانز، ورؤوس الموضوعات، ومداخل البحث والإِحالات: كلّ هذا ينبغي أن يكون بيد الخبراء الفقهاء، أو تحت إشراف العلماء ومتابعتهم؛ فإنهم هم الخبراء بهذا التراث الفقهي، المتمرّسون به، المعانون المكابدون له، العارفون بكيفية التعامل معه، والمدركون لأعراف ومألوف كلّ مذهب، ومصطلحات كلّ كتابٍ وكلّ مذهبٍ أيضاً، ولما يتبادر للباحث من مظانّ الموضوعات والأبواب، وزوايا الفروع والمسائل.

(ب) ما يتعلّق بعلم القواعد الفقهية:

بالرغم من أنّ القسم الدراسي المتعلّق بعلم القواعد الفقهية جاء تبعاً، ومقصوداً لغيره، وأسيراً - في جملته ـــ لما لديه من نصوص الإِمام القَرَافِي،

851