848

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(ج) موضع الاستطراق من الدار وإليها(١).

خلاصةٌ في ضابط أنواع الحريم:

المستفاد من كلّ ما تقدّم: اتفاق المذهب - في الجملة - على ضبط الحريم على اختلاف أنواعه: بما يحتاج إليه ما هو حريمٌ له، ويرتفق به في مصالحه، واعتماد ذلك على دعامتين: من الأعراف، ونفي الضرر.

وأنّ لاختلاف البيئات، وطبائع الأراضي، وتعدّد الحاجات وتطوّرها، كما لمعارف أهل الاختصاص والخبرة: أثراً كبيراً في تحديد كلّ ذلك.

ويقرُب من ضبط ذلك ما قاله الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في كليّاته: ((كلُّ ما لا مِلْك لأحدٍ عليه ممّا تمس الحاجة في العمارة إليه، فهو حريمُها))(٢).

□□□

(١) انظر: الجواهر ١٢/٣، وعنه في الذخيرة ١٥٣/٦.

(٢) كليّات المقّري ص ١٨١.

843