846

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ثالثا : ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٢٠ - ((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقُها العاديَّة))(١).

الدار المبنيّة في أرضٍ محياةٍ؛ إمّا أن تكون محفوفةً بمواتٍ أيضاً، أو أن تكون محفوفةً بأملاكِ.

أمّا المحفوفة بالأملاك: فما بينها وبين سائر الأملاك لا يختصُّ بها واحدٌ من المُلَّك، بل لكلّ واحدٍ الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكلّ منهم أن ينتفع بملكه ما شاء، ممّا لا يتضرّر به جاره(٢).

وأمّا المحفوفة بالموات - الذي يساق إليه الحديث هنا - فإنّ ضابط حريمها الذي يجوز الانتفاع به هو - ما في الضابط المصدّر من قوله - : ((مرافقها العادية)) .

وهذا الضابط منقولٌ عن الجواهر، وهو فيها: ((وأما الدار، فحريمها إذا كانت محفوفةً بالموات: مرافقها الجاري بها العادة))(٣)، وفي معناه قول

(١) الذخيرة ٦/ ١٥٣، وفي تخريج هذا الضابط - انظر: الجواهر ١٢/٣، وما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٤٤٤، وهو مثبتٌ هنا، وقول المختصر ص ٢٨٣: ((وبحريمها كمحتطب، ومرعىّ يلحق غدوّاً ورواحاً لبلدٍ .. ومطَّرح ترابٍ ومصبّ ميزابٍ لدارٍ))، وكلّيات المقّري ص ١٨١، وليس في حدود ابن عرفة.

(٢) انظر: الجواهر ١٢/٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ /٦٦ - ٦٧.

(٣) الجواهر ١٢/٣، ونقل عن ابن عرفة - في كلام ابن شاس هنا - قوله: هذا =

841