ولا يتناوله الشراء اتفاقاً، بل يكون لبائع الأرض (١).
وفي هذين الفرعين الأخيرين، قال في جامع الأمهات: "... ولا تشمل الأرضُ الزرعَ الظاهر، وفي الباطن: روايتان، ولا الحجارةَ المدفونة على الأصح"(٢).
وقال صاحب المختصر: "فَصْلٌ: تناول البناءُ والشجرُ الأرضَ، وتناولَتْهما، لا الزرعَ، والبذرَ، ومدفوناً، كَلَوْ جُهِل"(٣).
٦ - في إحياء الموات من الذخيرة:
قال اللخميّ: "للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى.
وحفر الثاني على ثلاثة أوجهٍ:
(١) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢ - ٣٥٣، شرح السجلماسي ص ١٤١ - ١٤٢، الذليل الماهر ص ١٣٦، ر. أ: الفروق ٢٨٣/٣ - ٢٨٤، والذخيرة ١٥٥/٥، وتهذيب الفروق ٣٨٧/٣ - ٣٨٨.
(٢) ص ٣٦٦.
(٣) ص ٢١١، وفي قوله: "لا الزرعَ ... "، قال العلامة السجلماسي في شرحه على المنهج ص ١٤٢، "وعطفُ "الزرع" على ضمير "وتناولتهما" هو الصواب، عند الموّاق وابن غازي؛ ليوافق المشهور"، وانظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١٧١/٣.
(٤) كذا في هذه النشرة الشائهة من الذخيرة، ولعلّ الصواب: "فالماء الأوّل للماشية"! ليكون جواباً لقوله: "إن كانت ... ".