499

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ولا يتناوله الشراء اتفاقاً، بل يكون لبائع الأرض (١).

وفي هذين الفرعين الأخيرين، قال في جامع الأمهات: "... ولا تشمل الأرضُ الزرعَ الظاهر، وفي الباطن: روايتان، ولا الحجارةَ المدفونة على الأصح"(٢).

وقال صاحب المختصر: "فَصْلٌ: تناول البناءُ والشجرُ الأرضَ، وتناولَتْهما، لا الزرعَ، والبذرَ، ومدفوناً، كَلَوْ جُهِل"(٣).

٦ - في إحياء الموات من الذخيرة:

قال اللخميّ: "للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى.

وحفر الثاني على ثلاثة أوجهٍ:

  • إن كانت الأرضان غيرُ مملوكةٍ، والماء الأوّل للماشية(٤)، أو الأولى مملوكة: مُنِع الثاني من الحفر حيث أضرّ بالأوّل.

  • وإن كانتا مملوكتين وعلم الأوّل فهو أحقّ، وإن كان حَفره أخيراً؛

(١) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢ - ٣٥٣، شرح السجلماسي ص ١٤١ - ١٤٢، الذليل الماهر ص ١٣٦، ر. أ: الفروق ٢٨٣/٣ - ٢٨٤، والذخيرة ١٥٥/٥، وتهذيب الفروق ٣٨٧/٣ - ٣٨٨.

(٢) ص ٣٦٦.

(٣) ص ٢١١، وفي قوله: "لا الزرعَ ... "، قال العلامة السجلماسي في شرحه على المنهج ص ١٤٢، "وعطفُ "الزرع" على ضمير "وتناولتهما" هو الصواب، عند الموّاق وابن غازي؛ ليوافق المشهور"، وانظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١٧١/٣.

(٤) كذا في هذه النشرة الشائهة من الذخيرة، ولعلّ الصواب: "فالماء الأوّل للماشية"! ليكون جواباً لقوله: "إن كانت ... ".

494