491

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لكن العلامة الفقيه الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله تعالى - ، قال في نظير لهذه القاعدة، وهي قاعدة: ((مَنْ ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته))، قال: ((ولا يقتصر حكم هذه القاعدة على مِلْك العين، بل يشمل ملك التصرف أيضاً))(١)، فتأمل !.

((ظاهر الأرض)) الظاهر من كل شيء ضدّ الباطن، وظاهر الأرض: ما غلظ منها وارتفع(٢).

والمراد: ما يقع عليه الملك من الأرض ممّا يظهر منها.

((باطنها)): البطن: جوف كلّ شيء وداخله(٣)، قال في القاموس: الباطن من الأرض: ما غَمَض(٤).

بيان الخلاف في القاعدة، وذكر اختيار الإِمام:

تقدمت الإِشارة إلى أنّ هذه القاعدة هي من القواعد الخلافية، كما قال الفقيه محمد يحيى الولاتي في ذلك:

((هلْ ظَهْرُ الأرض مِلكُه يستلزمُ مِلْكاً لبطنها خلاف يُرْسمُ))(٥)

والمشهور في المذهب: أن مَنْ مَلَك ظاهر الأرض لا يملك به باطنها،

(١) المدخل الفقهي ١٠٢٤/٢، ثم نقل فرعاً شاهداً على ذلك من كتب الحنفية، وأصل ذلك في شرح والده لقواعد المجلة ص ٢٦١، والمراد بطرح هذا الإشكال: من ملك التصرّف في ظاهر الأرض، هل يملك التصرّف في باطنها؟ وللعرف وصيغ العقود، كما في الإِجارة والعارية، دخل في تحديد ذلك !.

(٢) انظر: المفردات ص ١٣٠، والتوقيف ص ١٣٥، والقاموس: (ظـ هـ ر).

(٣) الدرّ النقي ٧٥/١.

(٤) القاموس ( ب ط ن ).

(٥) الدليل الماهر ص ١٣٦.

486