452

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

هذه الآية الكريمة جاء هذا الأصل في معناها، والاستثناء في بعض ألفاظه من نحو: إلاَّ برضا أصحابها، هو في معنى الاستثناء هنا.

٣ - قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

قال الإِمام القرطبي - رحمه الله تعالى -: ((الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد ﷺ، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعضٍ بغير حقٍ، ... ومن أخذ مال غيره - لا على وجه إذْن الشرع - فقد أكله بالباطل))(١).

وقال أيضاً في معنى هذا الأصل هنا: ((أموال الناس محظورةٌ، فلا يُخْرج شيء منها إلَّا بدليلٍ قاطعٍ))(٢)، وقال في موضع آخر: ((أموال الناس محظورةٌ، لا يطلق شيء منها إلاَّ بحجةٍ قاطعةٍ))(٣).

٤ - قوله ﷺ ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))(٤).

٥ - قوله ﷺ: ((كلّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه))(٥).

٦ - قوله ﷺ: ((لا يحلُّ مال امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ بطيب نفسٍ منه))(٦).

(١) تفسير القرطبي ٣٣٨/٢.

(٢) تفسير القرطبي ٣/ ١٧٠ .

(٣) المصدر نفسه ٥/ ٤٣ .

(٤) جزءٌ من خطبته العظيمة يوم عرفة، أخرجها مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(٥) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

(٦) أخرجه الدار قطني ٢٦/٣، وانظر: التلخيص ٤٥/٣ - ٤٦، وإرواء الغليل (١٤٥٩، ١٧٦١).

447