الموضوع الصفحة
٤ - ((إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثّر شروطه، وشدّد في حصوله)) ٣٥٨
٥ - ((كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّ بمرجحٍ شرعي)) ٣٦٤
الباب الثاني:
القواعد الفقهية القَرافيّة في أبواب التمليكات المالية
المطلب الأول: قواعد التصرّفات، وفيه القواعد الآتية:
٦ - ((كل تصرفٍ لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)) ٣٧٥
٧ - ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة)) ٣٩٠
٨ - ((الأصل: ألّا يتصرف في المال إلّا مالكه)) ٤٢٥
٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلّا لضرورةٍ)) ٤٢٥
١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك، دون ما لا يملك)) ٤٢٥
***