القاعدة السادسة: مَنْ نَوَى إِبْطَالِ مَا هو فيه مِن الأَعْمَالِ فَلَهَ بُطْلانه ...
المبحث الثاني: قواعد في سهولة الشريعة ويسرها
القاعدة الأولى: الحَرَجِ والعُسْر مرفوعان.
القاعدة الثّانية: يَسْقُط عن المرءِ مَا عَجِز عنه، وَيَلْزمه ما اسْتَطَاعٍ.
القاعدة الثالثة: كلُّ حقِّ ثبت بحُكْم الله ورسوله ﷺ فلا يسْقط إلاّ بنصّ.
القاعدة الرابعة: ما اضْطُرَّ المرء إليه فهو غير مُحرَّم عليه
القاعدة الخامسة: ليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال، إنّما فيه سقوط الملامة، وفرائض الأبدان.
القاعدة السادسة: لا يُجزئ أداء كل مأمور به إلاّ من مُخَاطَب بنية أدائه ما أُمِر به.
القاعدة السابعة: الإغماء والجنون لا يُبْطِلان ما تقدَّمهما مِنْ عَمَل
القاعدة الثامنة: المكْرَه والناسي والْمُخْطئ لاشيء عليهم
القاعدة التاسعة: لا تلْزُم الشريعة إلاّ مَنْ بَلَغَتْه.
القاعدة العاشرة: حديث النَّفس معفوٌّ عنه.
القاعدة الحادية عشرة: المفَرِّط في التطوّع تاركٌ ما لا يجب عليه فرضاً، فلا حَرَج علیه
القاعدة الثانية عشرة: سفر الطاعة والمعصية سواء في الأخْذِ بالرُّخَص
القاعدة الثالثة عشرة: مَنْ فَعَلَ ما أُمِرَ به فقد أدَّى ما عليه.
المبحث الثالث: قواعد في بقاء ما كان على ما كان
القاعدة الأولى: اليقين لا يرتفع بالظّنّ.
القاعدة الثانية: كلُّ مالا نصَّ في تحريمه فهو مُبَاح.
القاعدة الثالثة: الكلام بالْمُباحِ مُباح إلّا حيث مَنَع منه النَّص.
القاعدة الرابعة: التفريق بين الفرض والنَّافلة لا يَصِحُّ إلاّ بدليل.