Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
•Legal Maxims
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.
والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.
فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.
ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.
55