55

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف
Legal Maxims
علاقے
شام

جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.

٤١ - ح - [التعيين بالعرف كالتعيين بالنص] م/ ٤٥

والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.

فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.

ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.

٤٢ - ط - [المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم] م/ ٤٤

وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.

55