Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
•Legal Maxims
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
ناشر
دار الترمذي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
يعني : إن إشارة الأخرس المعهودة بعينه أو رأسه أو حاجبه أو يده ، هي بمنزلة نطقه فتعتبر في مثل البيع والشراء ، وللنكاح والطلاق وسائر التصرفات ، وهذا استحسان بالضرورة ، كما اعتبر الشرع ذلك منه في العبادات ، فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة ... الخ. كان صحيحاً ، فلو لم يعتبر ذلك منه مات جوعاً وعطشاً ، وقد ورد أنه ﷺ أخبر بالاشارة بقوله ( الشهر هكذا )(١) ... الخ .
أي المعروف المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صريحاً فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه .
(١) [الشهر هكذا] ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا - وخنس أصبعه في الثالثة يعني تسعاً وعشرين وثلاثين ».
وأخرجه أبو داود في الصوم باب ٤، ١٠، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٦، ٢٧، والنسائي في الصوم ١٦، ١٧ . وابن ماجة صيام ٨ وأحمد ١٨٤/١ .
54