114

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف
Legal Maxims
علاقے
شام

مشاهد بالعيان ، فيقضي به اعتماداً على هذا الثبوت وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب ، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح أو نحو ذلك من الاحتمالات .

لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة وقد تقدم ( لاعبرة للتوهم ) وإن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت لديه ، وليس القاضي مكلفاً باكتناه الحقائق من الواقع فإن هذا ليس في طاقته .

وقد قال رسول الله ﷺ : ( إنكم لتختصمون إليّ وعسى أن يكون بعضُكم أَحْنَ بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع ، الخ )(١).

ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد .

٩٦ - [ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ] م/ ٧٨

البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي . والإِقرار أقوى من البينة لعدم التهمة فيه ، ولأنه مادام الثابت بالبرهان يعتبر كالواقع ، المحسوس ، فإنه يعتبر ثابتاً ويحتج به

(١) أخرجه البخاري في الشهادات برقم (٢٦٨٠) ومسلم برقم (١٧١٣) والترمذي برقم (١٣٣٩).

114