113

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

ناشر

دار الترمذي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف
Legal Maxims
علاقے
شام

فى يدها .

٩٤ - القاعدة السابعة والثلاثون : [ المرء مؤاخذ بإقراره ] م/ ٧٩

أي إذا كان عاقلاً كامل الأهلية ، لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام ، وبما عليه من حقوق ، وله ولاية على نفسه بإنشاء العقود وغيرها ، بل عليه شرعاً أن يكشف ماعليه من الالتزامات لأن كتمان حقوق الناس وهضمَها حرامٌ. لذا يقول تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾ فقد أمر المدين بالإملال أي الاملاء ، واعتبر ذلك توثيقاً للدين ، وهذا معنى المؤاخذة بالإِقرار فلو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه.

٩٥ - القاعدة الثامنة والثلاثون : [ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ] م/ ٧٥

المراد بالبرهان الادلة القضائية المثبتة التي تسمى ( البينات ) أي ان ما ثبت لدى القاضى في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمرا واقعا كأنه محسوس

(١) البقرة - الاية (٢٨٢).

113