495

نکت و فوائد

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

ناشر

مكتبة المعارف - الرياض

ایڈیشن

الثانية، 1404

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ووجه الصحة أنه ظاهر في الإقرار لأن لفظه على ظاهرة في الثابت واللازم ومجىء الوقت يصلح أجلا لحلول الحق بخلاف غيره وحمل كلام المكلف على الصحة أولى

وأما المسألة الثانية فوجه عدم الصحة فيها أنه علقه على شرط ووجه الصحة أنه لا يتصور صدقه إلا أن يكون ثابتا في الحال وقد أقر بصدقه

قوله ولو أخر الشرط كقوله له على ألف إن شفى زيد أو إن قدم أو إذا جاء المطر أو إن شهد بها فلان ونحوه فعلى وجهين

أحدهما لا يكون مقر لما تقدم وكما لو قدم الشرط والثاني يكون مقرا فإن قدم الإقرار فلم يثبت حكمه والشرط لا يصلح أجلا فبطل ولأن الحق ثابت في الحال لا يقف على الشرط فسقط الاستثناء ولأن المقر لا يكون عليه علم الشرط إلا وهو عليه في الحال لأن الشرط لا يوجد

قوله إلا في قوله له علي كذا إذا جاء وقت كذا فإنه يصح وجها واحدا

وكذا قطع به في الكافي وغيره ونقله في المغنى عن الأصحاب وهو منصوص الشافعي لأنه بدأ بالإقرار وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل بالاحتمال قال في المغني ويحتمل أن لا فرق بينهما يعني هذه المسألة وعكسها المتقدمة قال لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان انتهى كلامه

صفحہ 424