494

نکت و فوائد

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

ناشر

مكتبة المعارف - الرياض

ایڈیشن

الثانية، 1404

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

قوله وإذا علق على الإقرار بشرط تقدمه كقوله إن قدم فلان أو إن شاء أو إن دخل الدار فله علي مائة أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح

أما المسألة الأولى فلأنه ليس بمقر في الحال لأن المشروط عدم عند عدم شرطه والشرط لا يقتضى إيجاب ذلك بل إشكال فيقال يجب عند وجود الشرط وأما في الثانية فلا يصدق الكاذب

وقال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يجب به الحق صح تعليق الإقرار به كقول المرأة إن كان قد طلقني فله علي ألف أو إن طلقني أو إن كان عمل لي ونحو ذلك انتهى كلامه

وليس هذا إقرارا وإنما هو التزام فهو كقولها اخلعني أو طلقني ولك ألف أو على ألف أو بألف ونحو ذلك

قوله إلا في قوله إذا جاء وقت كذا فعلى لزيد كذا أو قال إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق فإنه على وجهين

أما عدم صحة إقراره في المسألة الأولى فذكر في المغنى أنه قول الأصحاب وقطع به في الكافي وهو منصوص الشافعي لأنه بدأ بالشرط

وقوله فعلي كذا يصلح إقرارا ووعدا فلا يثبت الإقرار مع الاحتمال

صفحہ 423