The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والشاهد إذا رجع قبل الحكم أقيل وجازت شهادته فيما يستقبل إذا ادَّعى الوهم أو الشبه.
وإن رجع بعد الحكم فلا يقال، ويغرم إذا أقرَّ بتعمُّد الزور.
وإن رجع ولم يقرّ بالتعمُّد فقيل: لا غرم عليه، قاله ابن الماجشون، وقيل: يغرم على كلّ حال شُبِّه عليه أو تعمّد؛ لأنَّ العمد والخطأ في أموال الناس سواء.
واختلف هل يؤدب الراجع بشهادة الزور، فقيل: يؤدب، وقيل: لا أدب عليه؛ لأنَّ ذلك توبة منه، ولا يؤدّب التائب، ولو أدّب ما رجع راجع عن باطل.
واختلف هل تجوز شهادته بعد ذلك، فقيل: لا تقبل أبدًا، وقيل: إذا تاب قبلت، وقيل: إن كانت حالته كحالة العمري ومالك بن أنس فإنَّ شهادته لا تقبل أبدًا؛ لأنه لا يزيد على ما كان عليه، وإن كانت حالته دون [٤٣ / ١] ذلك/ ثم لما تاب تزيد حالته فتقبل.
والقاذف لا تسقط شهادته بالقذف، ولا تسقط إلاّ بالحد، وقيل: بنفس القذف(١) تسقط شهادته، وإذا تاب قبلت شهادته إن زاد خيرًا، وقيل: تقبل في كل شيء مما حدَّ فيه وفيما لم يحدّ فيه، وقيل: تقبل في كل شيء إلاّ فيما حدَّ فيه، وقيل: لا تقبل أبدًا.
(١) في الأصل: (الحد)، والتصحيح من ابن عبدون.
94