91

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

[٤٠ / ب ] واختلف/ في أفعال اليتيمة بعد الدخول في بيتها، فقال المدنيون: هي محمولة على السفه [في] السنة الأولى، وتحمل على الرشد بعد السنة إلاَّ أن تقوم بيِّنة على سفهها.

وقال ابن أبي زمنين: لا تكون اليتيمة رشيدة بعد الدخول إلاَّ بعد ثلاث سنين، فهي تحمل على الرشد.

وقال ابن القاسم: هي في ولاية السلطان تحمل على السفه أبدًا حتى تقوم بيِّنة برشدها.

وأما ذات الأب ففيها أقوال ثلاثة: قول إنها في ولاية الأب أبدًا حتى تشهد البيّنة برشدها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: إذا مكثت سبع سنين حملت على الرشد، وقيل: هذه الرواية أيضًا لابن القاسم، ذكر ذلك في الوثائق.

وقيل: خمس سنين، ذكر ذلك القنازعي.

فإذا مات الوصي فقول واحد أنها في الولاية أبدًا حتى تشهد البيّنة برشدها، ذكره ابن أبي زمنين.

نظائر

مسائل التأجيل بإحضار البيّنة

من ذلك تأجيل المدَّعي لإِحضار البيّنة، يؤجل ثمانية أيام، ثم ستة، ثم أربعة، ثم ثلاثة تلومًا، ثم يقطع تلك البيّنة عليه إن لم يكن له مدفع.

[ ١] /أ] وإن ادَّعى المدَّعى عليه في البيّنة التي / شهدت عليه مدفعًا أجل في المدفع نحو ما أجل المدَّعي في الإِثبات.

90