88

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكذلك يكشف الشهود إذا شهدوا على دابة أنها دابة فلان، هل يعلمون أنه باعها أو لم يعلموا؟

وإذا شهدوا على معتق أنه مولى فلان، يسألون أيضًا هل أعتقه فلان أو أعتقه أباه؟

فإن أبى الشهود أن يبيِّتوا في هذه الوجوه فشهادتهم ساقطة.

وإن غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم.

وقيل: إن كانوا من أهل العلم والإِثبات حكم بشهادتهم وإن لم يبيِّنوا، وإلاّ فلا.

[ ٣٩ / ١]

باب /

في نظائر مسائل الجبر

من ذلك: المسافرون إذا خافوا العطش ومعهم الأثمان، جبر أهل أصحاب المياه على أن يدفعوا لهم الماء بلا ثمن.

وكذلك من انهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك جبر جاره على أن يدفع له الماء ليسقي به زرعه بثمن. وقيل: بغير ثمن.

وكذلك الطعام المخزون يخرج من يد محتكره ويباع عليه بالجبر.

وكذلك الطريق إذا أفسده السيل يجبر من قاربه على بيع الطريق.

وكذلك الساقية إذا أفسدها السيل تؤخذ بالقيمة من جار الساقية.

كذلك المسجد إذا ضاق يجبر من قاربه على البيع لاتِّساع المسجد.

والفرَّان إذا كان في قرن جبل واحتاج الناس إليه ليحصنهم من أجل وعره يباع على صاحبه بالجبر ليسكنه الناس.

87