The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
أَجَلٍ تُسَنََّ فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقال ابن وهب: قد يكون الدين إلى ثلاثة أيام.
والدليل على أنَّ ما قارب الشيء يحكم له بحكمه قول النبي ◌َّ: ((إِنِّي رأيتُ - أو أُرِيتُ - الجنة فتناولت منها عنقودًا، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا)».
والإِحصان يجب بخمسة أوجه: الإِسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والنكاح الصحيح.
واختلف في الوجه السادس وهو مراعاة الوطء الصحيح.
قال عبد الحق: فعلى مذهب الكتاب لا بدَّ من هذا الشرط، أن [٣٨ /أ] يكون الوطء مباحًا، وعبد الملك لا يراعي الوطء، كان صحيحًا أو فاسدًا إذا صحَّ عقد النكاح.
ومتى انخرم من هذه الأوجه - التي ذكرنا أنه متَّفق عليها ــ وجه واحد لم يتم الإِحصان، ولم يتم الرجم.
وقال القاضي عبد الوهاب: شروط الإِحصان ثمانية، وهي: البلوغ، والعقل، والإِسلام، والحرية، والتزويج، وصحَّة العقد، والوطء فيه [و]أن يكون في وقت سائغ غير محظور، فمتى انخرم [بعض] هذه الشروط لم يكن الواطىء والموطوءة محصنين، ولم يجب الرجم.
قال خلف: الإِحصان على ثلاثة مراتب: فأولها الإِسلام، ثم الحرية، ثم الزوجية.
85