The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وأما إذا كان البياض هو الأكثر والسواد هو الأقل، مثل أن يكتري دارًا وفيها دالية دون الثلث أو تبلغ الثلث فلا يجوز أن يكون السواد بينهما، ولا بأس أن يكون لأحدهما.
وما السواد مع السواد، مثل الشجر والزرع أو الحوز، فلا يجوز أن يكون لأحدهما ويجوز(١) أن يكون بينهما.
ومسائل اشتراط النصف مختلف فيه: منع منه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
ومن ذلك: من باع عبدًا أو اشترط نصف ماله، أو باع/ سيفًا [٣٤ / ب] واشترط نصف الحلية، أو اكترى دارًا واشترط نصف السواد، فأباه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
واختلف في استلحاق الثمرة ومال العبد والخلفة في الفصيل، فقيل: يجوز، وهو قول ابن القاسم، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الثمرة ولا يجوز في مال العبد، وقيل في مال العبد: إن استلحقه بالقرب جاز، وإن تباعد فلا يجوز.
وقال بعض المتأخرين: إنما يجوز استلحاق الخلفة إذا بقي الرأس ولم يجز فإن جزء فلا يجوز استلحاقه.
(١) في الأصل: (أو لا يجوز إلاَّ أن يكون بينهما)، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.
79