The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والقراض بالمسكوك جائز، وأما بالنقد والفلوس فمختلف فيه، فكره وأجیز.
والقراض بالعروض لا يجوز.
والقراض الفاسد فيه ثلاثة أقوال: فقيل يرد كلُّ قراض فاسد إلى أجرة مثله، وقيل: يرد كل قراض فاسد إلى قراض مثله، وفرق ابن القاسم فقال: يرد في بعضه قراض مثله، وفي بعضه يرد إلى إجارة مثله.
فالوجوه التي يرد فيها إلى قراض مثله:
القراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، والقراض على أن له شركاءه في المال ولم يسمه، والقراض بالعروض، والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم يبيعه ثم يشتري بعد بثمنه ما شاء، فله أجر مثله في شرائه وبيعه، ثم يكون بعد ذلك على قراض مثله.
وإذا قال له: تقاضى ديني الذي لي على فلان فاعمل به قراضًا، فله أجر مثله في / تقاضيه، ويكون بعد ذلك على قراض مثله، أو صرّف هذه [ ٢٢ / ب] الدنانیر فاعمل به قراضًا.
وما سوى ذلك فیکون فيه أجیرًا.
وكل قراض فيه زيادة أو تحجير أو غرر فيكون فيه أجیرًا.
وما يرجع فيه إلى قراض المثل يفسخ ما لم يشرع فيه، فإذا شرع فيه لم يفسخ.
وكل قراض يرجع فيه إلى إجارة مثله يفسخ أبدًا.
77