49

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وحلية السيف إذا كانت الثلث فلا بأس بأن تباع بما فيها، ويراعى في حليتها الثلث في الوزن دون القيمة، وقيل بالقيمة.

والمواضع التي يكون الثلث في حدِّ الكثير:

من ذلك الجائحة لا توضع إلاَّ في الثلث فأكثر.

وأن العاقلة تحمل الثلث فأكثر ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث.

[ ١٨ / ١] وأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، فإذا/ بلغت الثلث رجعت إلى عقلها.

والثلث في الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل عند أشهب، وكذلك النصف عنده.

والثلث في الدور كثير في الاستحقاق، وأما في الأرطال إذا استثناها في المشاة أو الدالية تكون في دار الكراء فتوقف في ذلك، فمرة منع من بلوغ الثلث، وفي رواية أخرى يبلغ الثلث.

والثلث آخر القليل وأول الكثير.

باب

نظائر مسائل يكون فيها للأقل حكم الأكثر

من ذلك الضأن والمعز تؤخذ الزكاة من الأكثر منها، وما يزكى من الإِبل بالغنم أربعة وعشرون من الإِبل فدونها، يزكى بالغالب من غنم البلد من ضأن أو معز، ولا ينظر إلى ما يكسب، إنما يؤدي مما معه.

وما يسقى بالعيون والنضح من الزرع والثمار فالأقل حكم الأكثر، وقيل: يزكي كل واحد على حدته.

48