The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
النظر إليهما، وفي الاستماع منهما، ورفع الصوت عليهما، والسؤال عن حالهما، وأن لا يسأل أحدهما دون الآخر، ولا يضيف أحدهما دون الآخر، ولا يعبس على أحدهما وينظر إلى الآخر.
وكذلك اختلاف الراعي ورب الغنم في رعاية أولادها، فينظر في ذلك إلى عرف البلد.
واختلاف الظئر وأبي الصبي في رضاعته.
وكذلك الصناع يحملون فيما بينهم وبين الناس على سنة البلد.
وكذلك عند القاضي عبد الوهاب: إذا نكحت المرأة على شوار أن لها شوار البلد، قاله في التلقين.
وكذلك إن اختلف الزوج والمرأة في الصداق بعد الدخول فإنه يحكم بسنة البلد، فأما في المدونة فالقول قول الزوج، وقال ابن الجلاب مثل قول عبد الوهاب/ أنه ينظر إلى سنة البلد في النقد وغيره. [٦٠ / ب]
قال ابن القاسم: وسمعنا مالكًا يقول: لا يجوز بيع وصرف، ولا شركة وبيع، ولا نكاح وبيع، ولا جعل وبيع، ولا قراض وبيع، ولا مساقاة وبيع.
قال سحنون: والنكاح والبيع لا بأس به، من المدونة هذا الاختلاف.
127