The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
[٥٣ / أ] أنه إنما يأبق من المدينة/ إلى مصر، فإن البراءة لا تنفعه إلاّ أن يخبره بإباقه ويصف له ذلك.
ومسألة العيوب في الفرج، وصفة ذلك: يبتاع جارية رتقاء، فيتبرأ البائع من رتقها، والمشتري يظن أن ذلك في الفرج مما يبط، فإذا هو لا يقدر على بطه، مثل العقل والغرق، فإن البراءة لا تنفع البائع حتى يخبره بنعت ذلك الرتق.
وذلك أربع مسائل: من تزوج أخته من الرضاع، فولد معها، وهو عالم بالتحریم، فإنه يحد ويلحق به الولد.
ومن تزوج أم امرأته بعد موت [امرأته] وهو عالم بالتحريم، فإنه يحدُّ أيضًا ويلحق به الولد.
ومن اشترى حُرَّة وهو عالم بحريتها، فوطئها فحملت منه، فإنه يحد ويلحق به الولد.
ومَن أمر رجلاً أن يشتري له جارية من بعض البلاد، فاشتراها، فأرسل إليه بجاريةٍ غير الذي اشتراها له، فوطئها الآمر وهو عالم أنها ليست له، فإنه يحد ويلحق به الولد، وعليه قيمتها أمة، فاعلمه.
ولو لم يعلم في الأخت من الرضاعة والأم أم المرأة بتحريم ذلك لدرىء عنه الحد، ولا بد من لحوق الولد.
114