The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ومن ذلك: أن يقول له: انظر لي هذه الدراهم إن كانت جيدة، فقال له: هي جيدة، فوجدها رديئة، فهو غرور بالقول.
من ذلك: من صانع رجلاً فأرقَّ له نفسه على أن يبيعه ويقاسمه الثمن، ففعل، فباعه: فهو ضامن لكسوته.
ومن ذلك: أن ينادي على رجل في المقاسم، فإن كان فصيحًا فهو ضامن، وإن كان كبيرًا أعجميّا / وقليل الفطنة، فلا شيء عليه. [ ٤٨ / ب ]
والدلالة بالقول أن يدل لصوصًا على مطمر رجل، لولا دلالة الدال ما عرفوها، قال أبو محمد: فضمَّنه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولم يضمنه بعضهم.
ومن ذلك: من اعتدى على رجل فقدمه إلى سلطان جائر وهو يعلم أنه يجاوز في ظلمه، لغرمه ما لا يجب عليه.
واختلف أيضًا فيمن دلَّ مجرمًا على صيد هل [على] الدال جزاء أم لا؟ فقيل: عليه الجزاء، وقيل: لا جزاء عليه.
من ذلك: من باع تمر حائطه واستثنى منه أربع نخلات يختارها،
105