The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ومنها: أن يبيعه سلعة ويشترط عليه ألّ يقبضها إلّ بعد يوم أو يومين لغير عذر من ركوب دابة أو توثق، فيكره، فإن نزل مضى، كرهه في كتاب الرواحل وأجازه في كتاب السلم.
كل فُرِقَة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة إن دخل بها، ولا رجعة له، إلاّ في مسألتين: مسألة المولي، ومسألة المعسر بالنفقة، فهي غير بائن.
[ ٤٧ / ١] ومسألة المعسر/ بالنفقة، وهو رجل أعسر بالنفقة فضرب له السلطان أجلاً فلم يجد شيئًا فطلقها عليه السلطان، فإنها تعتد بثلاث حيض، فإن وجد شيئًا قبل خروجها من العدة فله الرجعة، وإن لم يجد شيئًا حتى خرجت من العدة فلا رجعة له إلاّ بنكاح جديد.
من ذلك: من باع جارية على أن لا مواضعة عليه، أو باع على أن لا عهدة عليه، أو باع على أن لا جائحة عليه، أو باع على أن لا زكاة
102