411

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - موت من خرجت له القرعة قبل التنفيذ.
النقطة الثانية: من يتولى التنفيذ:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا امتنع التنفيذ ممن خرجت له القرعة فقد اختلف فيمن يتولاه على قولين:
القول الأول: أنها تعاد القرعة بين الباقين.
القول الثاني: أنه يوكل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإعارة القرعة: بأن امتناع من خرجت له القرعة عن التنفيذ في حكم التنازل عن حقه في التنفيذ فيرجع الحق إلى جميع الباقين من غير تعيين لعدم المميز بينهم فيرجع إلى القرعة كابتدائها.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتوكيل: بأن التنفيذ حق من حقوق من خرجت له القرعة، فجاز له التوكيل فيه كسائر حقوقه.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:

1 / 417

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud) | اصول