Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
المطلع على دقائق زاد المستقنع
«فقه الجنايات والحدود»
تأليف
أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الأول]
نامعلوم صفحہ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 / 2
المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع
«فقه الجنايات والحدود»
[١]
1 / 3
(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد
المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض ١٤٣٢ هـ ٤ مج
٤٢٣ صفحة: ١٧ × ٢٤ سم.
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
١ - ٦٠ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
١ - الْجِنَايَات (فقه إسلامي)
أ - العنوان
ديوي ٢٥٥ ... ١٢١٩/ ١٤٣٢
رقم الْإِيدَاع: ١٢١٩/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٥٩ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مَجْمُوعَة)
١ - ٦٠ - ٨٠٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ
الطَّبْعَةُ الأُوْلَى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: ٢٧٢٦١ - الرياض: ١١٤١٧
هَاتِف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ - فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E-mail: eshbelia@hotmail.com
1 / 4
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا فقه الجنايات وما توجبه، نقدمه للقراء والباحثين والمدرسين بعدما قدمنا لهم سابقيه (فقه المعاملات المالية، وفقه الأسرة).
ويشمل الموضوعات الآتية:
١ - تعريف الجناية.
٢ - حكم الجناية.
٣ - ما تثبت به الجناية.
٤ - أنواع الجناية.
٥ - ما توجبه الجناية.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه.
وصلى الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
1 / 5
الموضوع الأول تعريف الجناية
وفيه مبحثان:
١ - تعريف الجناية بالمعنى العام.
٢ - تعريف الجناية بالمعنى الخاص.
1 / 7
المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام
الجناية بالمعنى العام: هي الاعتداء على الدين أو العقل أو البدن أو العرض أو المال.
المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص
الجناية بالمعنى الخاص: هي الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة.
1 / 9
الموضوع الثاني حكم الجناية
وفيه ثلاثة مباحث هي:
١ - بيان الحكم
٢ - الدليل
٣ - التوجيه
1 / 11
المبحث الأول بيان الحكم
الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.
فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.
المبحث الثاني الدليل
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول الدليل من الكتاب
من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).
المطلب الثاني الدليل من السنة
من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.
1 / 13
المطلب الثالث الإجماع
فإن الجناية محرمة بلا خلاف بين العقلاء على وجه الأرض منذ أهبط إليها آدم ﵇.
المطلب الرابع الدليل من المعقول
الدليل العقلي على تحريم الجناية: أنها تنافي الحكمة من إيجاد العباد لعبادة الله تعالى؛ لأن العبادة تشمل فعل ما يريد الله فعله سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحًا، وترك ما لا يريد الله فعله سواء كان محرما أم مكروها.
وهذا الفعل وذلك الترك يستدعي ما لا يتم إلا به، ومن مستلزماته استقرار الحياة واستتاب الأمن على الدين والعقل والنفس والعرض والمال والجناية تنافي ذلك، فيعود أثرها على منافاة الحكمة من إيجاد الخلق؛ لأنها إما أن تمنعها أو تقللها أو تضعفها أو تكدر صفوها.
1 / 14