المقنعہ
المقنعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المقنعہ
شیخ مفید (d. 413 / 1022)المقنعة
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
NoteV00P246N18 باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث (2) في كل عام دينارا (3).
وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال شئ؟ قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟
قال: لأن البغل لا يلقح (6)، والخيل الإناث ينتجن (7)، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو على (11) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على ما يعلف (13) شئ، إنما الصدقة على السائمة (14).
صفحہ 246
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں