244

المقنعہ

المقنعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

NoteV00P246N18 باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث (2) في كل عام دينارا (3).

وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال شئ؟ قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟

قال: لأن البغل لا يلقح (6)، والخيل الإناث ينتجن (7)، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو على (11) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على ما يعلف (13) شئ، إنما الصدقة على السائمة (14).

صفحہ 246