161

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.

وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.

ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول. وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.

ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.

ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما. أو بذل من بيت المال.

ولا يشترط المحلل (1) عندنا.

ويجوز جعل السبق للسابق منهما. وللمحلل إن سبق.

وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه. وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.

وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد.

ويتحقق السبق بتقدم الهادي (2) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.

صفحہ 161