Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.
صفحہ 160
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں