138

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

(١٧) فَسَخَ المالكُ عقدَ الجُعالة بعد الشروع في العمل، وقبل تحقيق الغرض المطلوب، ما الحكم؟

انفسخ عقدُ الجُعالة، وكان على المالك للعامل أجرةُ المثل في مقابل ما عمل؛ لأنه إذا بَطَلَ المسمَّى بالفَسْخ، فإنه يُصار إلى بدله، وهو أجرةُ المِثْل.

(١٨) قال العاملُ للمالك: شرطتَ لي جُعْلاً، فقال المالكُ: لم أشرطْ لك ذلك، ما الحكم؟

القولُ قول المالك بيمينه؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الشرط.

(١٩) قال العاملُ: أنا رددتُ عليكَ ضالَّتك، فقال المالك: بل عادتْ بنفسها، ما الحكم؟

القول قول المالك، لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّدِّ.

(٢٠) اختلفا في مقدار الجُعْل بعد الفراغ من العمل، أو بعد الشروع فيه، ما الحكم؟

تحالفا، وفسخا العقدَ، ووَجَب للعامل أجرةُ المثل.

(٢١) وَقَعَ في يد العامل المالُ الذي يسعى في ردِّه إلى مالكه، فتلف في يده، ما الحكم؟

لا يضمنه إلا بالتفريط، أو التقصير في الحِفْظ، لأنَّ يَدَ العامل على المالك يَدُ أمانة إلى أن يردّه إلى صاحبه.

***

137