Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
ومجنون، ومُكْرَه، ومحجور علیه بسفهٍ.
(٩) ما يُشترط في العامل (المجعول له)؟
إنْ كان مُعيَّناً اشتُرط فيه أهليةُ العمل، وذلك بأن يكون عاقِلاً بالغاً، أو صبيّاً مأذوناً مِنْ قِبل وليّه، وإن كان مُبْهَماً كفى عِلْمُه بالنداء، ولا يُشترط فيه أهليةُ التصُّف.
(١٠) ما يُشترط في العمل؟
تصحُّ الجُعالة على عملٍ مجهول، أو عملٍ معلوم من باب أولى، ويُشترط في العمل أن يكون فيه كلفة.
(١١) لو سمع إنسانٌ قائلاً يُنادي: مَنْ ردَّ لي مالاً ضائِعاً فله كذا، وكان المالُ في يده، فردَّه لصاحبه، ما الحكم؟
لا يستحقُّ العامِلُ (المجعول له) على الرَّدِّ الجُعْلَ؛ لعدم الكُلْفة بذلك.
(١٢) ما الجُعْل؟
هو المال الذي التزمه الجاعِلُ بمقابل العمل.
(١٣) ما يُشترط في الجُعْلِ؟
أ - أن يكون مالاً له قيمة شرعاً.
(١٤) لو قال قائل: مَنْ ردَّ عليَّ سيّارتي المفقودة فله مكافأة، ما الحكم؟
لم يصحَّ ذلك للجهالة بمقدار المكافأة.
(١٥) فَسَخَ العاقِدان الجُعالة قبل الشروع في العمل، ما الحكم؟
لا شيء للعامل؛ لعدم شروعه في العمل، ولأنَّ الجُعالة من العقود الجائزة؛ التي يجوزُ لكلِّ واحدٍ من المتعاقدَيْنِ فَسْخه.
(١٦) فَسَخَ العاملُ عقدَ الجُعالة بعد الشروع في العمل دون تحقيق الغرض المقصود، ما الحكم؟
ينفسخُ عقدُ الجُعالة، ولا شيءَ للعامل؛ لأنه لم يحصل شيءٌ للمالك، ولأنَّ العاملَ أسقط حقَّه.
136