Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
ويتحقَّقُ القبولُ بأن يقول الموهوبُ له: قبلتُ ورضيتُ.
ب - اتصال القبول بالإيجاب، بألا يفصلَ بينهما فاصلٌ مُعْتَبَرٌ.
ج - عَدَم التعليق؛ فلا يصحُّ أن يقول الواهبُ: إذا جاء رأسُ السَّنة فقد وهبتُك هذا الثوب.
د - عدم التوقيت؛ فلا يصحُّ أن يقولَ الواهبُ: وهبتُك هذا القلمَ أسبوعاً، أو شهراً، أو سنة.
(٧) يُشترط في الشيء الموهوب خمسة شروط، ما هي؟
أ - أن يكون ظاهراً. ب - أن يكون مُنتفَعاً به. ج - أن يكون مقدوراً على تسليمه.
د - أن يكون معلوماً. هـ - أن يكون مملوكاً للواهب.
(٨) ما القاعدة الفقهية في جواز الهبة؟
هي: ((كلُّ ما جاز بيعهُ جازت هبتُه غالباً)).
(٩) متى تكون الهبةُ لازمةً؟
إذا حَصَل الإقباضُ من الواهب، أو قبض الموهوبُ له الهبةَ بِإِذْن الواهب.
(١٠) ما معنى لزوم الهبة؟
معناه: أنه لا يحقُّ للواهب بعد لزومها الرجوعُ في هبته، ولا التصوُّف فيها ببيع، أو غيره.
(١١) حَصَل الإيجابُ والقبول في الهبة، ولم يقبض الموهوب له الهبة،
فرجع الواهب بهبته، أو تصرّف فيها ببيع، أو غيره، ما الحكم؟
يحقُّ للواهب فِعْلُ ذلك.
(١٢) ما الدليلُ على أنَّ الهبة لا تُمْلَكُ إلا بالقبض؟
الدليلُ هو: ردُّ هديَتَه ﷺ التي أهداها للنجاشي عليه؛ بسبب موت النجاشي قبل قبضها، فأخذها ﷺ، ووزَّعها على نسائه. رواه أحمد.
(١٣) لو مات أحدُ المتعاقدَيْن بين الهبة والقبض، ما الحكم؟
للوارث أن يقوم مقام المورِّث في القبض، أو الإقباض.
114