913

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]:
والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم (^١) خلافًا للشافعي (^٢)، لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.
فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم ..]:
لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم (^٣) خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم (^٤)، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.
…

(^١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١، التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
(^٢) انظر: الأم: ٥/ ١٠٠، الإقناع ص ١٤٣.
(^٣) انظر: التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣ - ٢٢٤، مختصر القدوري -مع شرح الميداني: ٣/ ١٠٥.

2 / 939