790

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فوجه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقُبْلة، ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ (^١) بالتفكر.
فصل [٦ - الموطوءة في العدة والملاعنة]:
فأما الموطوءة في العدة فقد ذكرناها، والملاعنة ترد في باب اللعان.
فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]:
الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهة، فأما الزنا المحض ففيه روايتان (^٢): إحداهما أنه يثبت به حرمة المصاهرة، والأخرى أنه لا يثبت به، فوجه إثباتها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٣) فعم، ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم في الوطء بشبهة، ولأنه استمتاع كالحلال، ووجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط، ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال.
…

(^١) في (م): كالتلذذ.
(^٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ١٩٩، الكافي ص ٢٤٤.
(^٣) سورة النساء، الآية: ٢٢.

2 / 816