650

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (^١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى (^٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (^٣)، لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (^٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (^٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (^٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (^٧).
فصل [٣ - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة (^٨) لقوله ﷺ: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (^٩)، وروي أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (^١٠) يوم سابعها (^١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي

(^١) أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
(^٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧.
(^٣) انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥.
(^٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٥) في م: هراقة.
(^٦) في م: إخراج.
(^٧) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥.
(^٨) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧.
(^٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^١٠) رضوان الله عليهما: سقطت من م.
(^١١) سبق تخريج الحديث قريبًا.

1 / 670