596

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

يسهم لهم (^١) ولا بأس أن يرضخ (^٢) للمعاونة الحاصلة منهم فأما الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال فيسهم له عندنا (^٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٤) لحديث سمرة ابن جندب (^٥) قال: كان رسول الله ﷺ يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا وردني فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني ولو صارعني لصرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني (^٦)، ولأنه قد وجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.
فصل [٢٦ - سهم الفارس والفرس]:
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه (^٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن له سهمين (^٨) لما رواه ابن عمر (أنه ﷺ كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما) (^٩)، ورواه ابن عباس (^١٠) وغيره، ولأن الفارس لما زيد على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوجب أن يزاد له أيضًا بمثل ما له زيد فارسه على الراجل.

(^١) انظر المدونة: ١/ ٣٩٣، التفريع: ١/ ٣٦٠، الرسالة ص ١٩٠.
(^٢) يرضخ لهم: أن يعطيهم شيئًا ليس بالكثير (المصباح المنير ٢٢٨).
(^٣) انظر التفريع: ١/ ٣٢، الرسالة ص ١٩٠.
(^٤) انظر مختصر القدوري: ٤/ ١٣٢، الإقناع ص ١٧٥.
(^٥) سمرة بن جندب: بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابيّ مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (انظر تقريب التهذيب ص ٢٥٦، سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٨٣).
(^٦) أخرجه البيهقي: ١٠/ ١٨ وأبو داود في المراسيل.
(^٧) انظر المدونة: ١/ ٣٩١، التفريع: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، الرسالة ص ١٩٠.
(^٨) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، مختصر القدوري ٤/ ١٣١.
(^٩) أخرجه البخاري في الجهاد باب سهام الفرس: ٣/ ٢١٨، ومسلم في الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: ٣/ ١٣٨٣.
(^١٠) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني وأبو يعلى (انطر مجمع الزوائد: ٣/ ٤٤٣) =

1 / 614