571

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

صفية: "أحابستنا هي" (^١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]:
ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (^٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.
فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]:
وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (^٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.

(^١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢).
(^٢) انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨.
(^٣) سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.

1 / 589