569

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (^١)، ورواه ابن عباس (^٢)، وعائشة (^٣)، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.
فصل [٢٨ - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا، لأنه ﷺ كذلك فعل (^٤)، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة (^٥)، وعبد الله بن عمر (^٦)، وروي عن عمر (^٧)، وابنه (^٨).
فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]:
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة (^٩) خلافًا لأبي حنيفة (^١٠)،

(^١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٩).
(^٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: ٣/ ٢٤٣، وقال: حديث حسن.
(^٣) سبق تخريج حديث عائشة ﵂ قريبًا (ص ٥٨٦).
(^٤) كما في حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ رمى الجمرة يوم النحر راكبًا" أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا: ٣/ ٢٣٣، وقال: حديث حسن، وروي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٥) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبًا (٥٨٦).
(^٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: ٢/ ١٩٤.
(^٧) أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٦.
(^٨) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٧.
(^٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٥، التفريع: ١/ ٣٤٤.
(^١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ٦٧، بدائع الصنائع: ٣/ ١١٦٨.

1 / 587