546

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

رواية غيرها، ولأن الأفضل أن يؤتي بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها، ولأن القِران والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب النقص والجبران من إيقاع العُمرة في أشهر الحج والترفه بإسقاط أحد السفرين وجعل الفعلين (^١) واحدًا، وكل ذلك نقص يوجب جبرانًا، والعبادة التي لا نقص فيها ولا تحتاج إلى جبران (أفضل مما خالفها.
فصل [٢٥ - دم التمتع والقِران جبران]:
وإنما قلنا: إن الدم الواجب بالتمتع والقِران جبران) (^٢)، لأنّه دم يختص وجوبه بالإحرام فوجب أن يكون لنقص وجبران أصله دم الجزاء ونسك الأذى، ولأنه دم يجب بترك الميقات، وكان كالدم على من جاوز الميقات.
فصل [٢٦ - وجه أن التمتع أفضل من القِران]:
وإنما قلنا: إن التمتع أفضل من القِران لأنه يأتي بالعملين على تمامهما، ولأن المعاني الموجبة للدم في القِران أكثر منها في التمتع، وكل ما قل ما يقتضي النقص كان العمل أفضل.
فصل [٢٧ - في أن الدم واجب بالتمتع والقِران]:
إذا ثبت ما ذكرناه أن التمتع والقِران نقص في الإحرام، فالدم واجب بها (^٣) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (^٤)، (وقالت عائشة ﵂: أهدي رسول الله ﷺ عن نسائه البقر وكن متمتعات (^٥).

(^١) في (ر): العملين.
(^٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، التفريع: ١/ ٣٤٨، الرسالة ص ١٨١.
(^٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(^٥) أخرجه البخاري في الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه: ٢/ ١٨٥، ومسلم في الحج، باب: الاشتراك في الهدي: ٢/ ٩٥٦.

1 / 564