472

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

سائر الأماكن مع النهي عن المباشرة في جميعه معنى، ولأنه ﷺ اعتكف في المسجد ولم يعتكف في غيره (^١)، ولأنه إجماع (^٢).
فصل [٣ - المرأة والرجل سواء في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن المرأة والرجل فيه سواء (^٣) خلافًا لأبي حنيفة (^٤) في قوله: إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، للظاهر وهو عام، ولأنه شخص معتكف كالرجل ولأن كل شرط للاعتكاف لزم الرجل لزم في حق المرأة كالصوم.
فصل [٤ - اشتراط النية في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (^٥)، ولأنها عبادة متقرب بها والقربة لا بد لها من نية.
فصل [٥ - عدم جواز خروج المعتكف من المسجد]:
ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره (^٦) إلى الخروج من حاجته إلى شراء طعامه (^٧)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (^٨)، وروي: "أنه ﷺ كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان" (^٩)، ولأن الحاجة لا بد من الخروج لها، فكانت بخلاف غيره، وكذلك شراء الطعام.

(^١) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت ولا لحاجة: ٢/ ٢٥٦، ومسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: ١/ ٢٤٤.
(^٢) انظر: المغني: ٣/ ١٨٧، فتح الباري: ٤/ ٢١٩.
(^٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣٢.
(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٨.
(^٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(^٦) في (ق): يضره.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧ - ١٩٨، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٤.
(^٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(^٩) سبق تخريج الحديث قريبًا (٤٨٩).

1 / 490